پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص368

التحريم، لأن الأصل عدمه.

مسألة: اللقطة قسمان: لقطة الحرم وغيرها، فالأول: يتخير الملتقط بين شيئين الصدقة والحفظ، فإن تصدق ففي الضمان للشيخ قولان: أحدهما: إنه يضمن، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية (1).

والثاني: عدمه، ذكره في باب اللقطة (2).

واختار ابن إدريس (3) الأول، وهو قول ابن البراج (4).

والثاني: يتخير الملتقط بين ثلاثة أشياء: الصدقة مع الضمان والحفظ والتملك.

وقال ابن إدريس يتخير بين شيئين: الصدقة مع الضمان والتملك خاصة (5).

وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب اللقطة.

مسألة: قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهمعلى ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي – صلى الله عليه وآله – كان عليه إجبارهم عليها (6).

وقال ابن إدريس: لا يجب الاجبار، لأنها غير واجبة (7).

واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة (8).

وفي الخلاف (9) بالعكس، وهو اختيار ابن

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 558.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 45 – 46.

(3) السرائر: ج 1 ص 645.

(4) المهذب: ج 1 ص 567.

(5) السرائر: ج 1 ص 645.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 559.

(8) النهاية ونكتها: ج 1 ص 559.

(7) السرائر: ج 1 ص 647.

(9) الخلاف: ج 2 ص 435 المسألة 332.