مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص366
نعم قد سبق ذكره حيث قال: وفرائض ذلك قسمان، أركان وغيرها، والأركان: هي النية والاحرام والطواف والسعي، وما ليس بركن: فهو التلبيةوركعتا الطواف والتقصير وطواف النساء وركعتا هذا الطواف (1).
والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن الصادق – عليه السلام – قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف الإمام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر (3)، وهو يدل على متابعة الحلق والتقصير للسعي.
(1) المهذب: ج 1 ص 211.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 254 ح 859، وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 493.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 438 ح 1523، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 543.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.