مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص358
مسألة: قال سلار: وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه ويقصر من شعره، وقد أحل من كل شئ أحرم منه (1)، وهو يشعر باشتراط التقصير في الحل.
وكذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلا أنه قال: فليحلق رأسه (2)، ولم يشترط الشيخ ذلك.
واستدل في المسائل الناصرية عليه بقوله – صلى الله عليه وآله -: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يفصل – عليه السلام – بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين (4).
وقال الشيخ في النهاية: يستحب أن يعتمر كل شهر إذا تمكن من ذلك، وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس (5).
وفي المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام (6).
(1) المراسم: ص 118.
(2) الكافي في الفقه: ص 218.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 139.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 139.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 554.
(6) المبسوط: ج 1 ص 309.