مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص352
وقال الشيخ في المبسوط: كل من له التحلل فلا يتحلل إلا بالهدي، ولا يجوز له قبل ذلك (1).
وقال ابن إدريس: وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، وهو الأظهر، لأن الأصل براءة الذمة، ولقوله تعالى: ” فإن احصرتم فما استيسرمن الهدي ” أراد بالمرض، لأنه يقال: احصره المرض، ولا يقال: أحصره العدو (2).
وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5)، وسلار (6) أوجبوا الهدي، وهو الأقرب.
لنا: ما رواه ابن بابوبه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة (7).
وقال – عليه السلام -: ” خذوا عني مناسككم ” (8) فيجب متابعته.
وعن الصادق – عليه السلام – قال: المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (9).
(1) المبسوط: ج 1 ص 332.
(2) السرائر: ج 1 ص 641.
(3) المهذب: ج 1 ص 270.
(4) الكافي في الفقه: ص 218.
(5) الوسيلة: ص 194.
(6) المراسم: ص 118.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 517 ح 3109، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 5 ج 9 ص 313.
(8) سنن البيهقي: ج 5 ص 125.
(9) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 515 ح 3105، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 3 ج 9 ص 309.