پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص352

وقال الشيخ في المبسوط: كل من له التحلل فلا يتحلل إلا بالهدي، ولا يجوز له قبل ذلك (1).

وقال ابن إدريس: وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، وهو الأظهر، لأن الأصل براءة الذمة، ولقوله تعالى: ” فإن احصرتم فما استيسرمن الهدي ” أراد بالمرض، لأنه يقال: احصره المرض، ولا يقال: أحصره العدو (2).

وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5)، وسلار (6) أوجبوا الهدي، وهو الأقرب.

لنا: ما رواه ابن بابوبه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة (7).

وقال – عليه السلام -: ” خذوا عني مناسككم ” (8) فيجب متابعته.

وعن الصادق – عليه السلام – قال: المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (9).

(1) المبسوط: ج 1 ص 332.

(2) السرائر: ج 1 ص 641.

(3) المهذب: ج 1 ص 270.

(4) الكافي في الفقه: ص 218.

(5) الوسيلة: ص 194.

(6) المراسم: ص 118.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 517 ح 3109، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 5 ج 9 ص 313.

(8) سنن البيهقي: ج 5 ص 125.

(9) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 515 ح 3105، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 3 ج 9 ص 309.