مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص351
المناسك فلينفذ القارن هديه والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها، فإذا بلغ الهدي محله – وهو يوم النحر – فليحلق رأسه، ويحل المصدود بالعدو من كل شئ أحرم منه (1).
وقال ابن الجنيد (2): وإذا كان المصدود سائقا فصدت بدنته أيضا نحرها حيث صدت ورجع حلالا من النساء ومن كل شئ أحرم منه، فإن منع هو ولم يمنع وصول بدنته إلى الكعبة انفذ هديه مع من ينحره وأقام على إحرامه إلى الوقت الذي يواعد فيه نحرها.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا أحصر بالعدو جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة (3).
والأقرب الأول.
لنا: أن انفاذ الهدي يتضمن مشقة، وإيقاف التحلل عليه حرج عظيم، فيكون منفيا بخلاف الحصر، فإن المحصور يتمكن من انفاذ هديه.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: قلت: فما بال النبي – صلى الله عليه وآله – حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليس هذا مثل هذا، النبي – صلى الله عليه وآله -كان مصدودا والحسين – عليه السلام – محصورا (4).
مسألة: قال ابن الجنيد (5): ومن لم يكن عليه ولا معه هدي أحل إذا صد، ولم يكن عليه دم.
(1) الكافي في الفقه: ص 218.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) الخلاف: ج 2 ص 424 المسألة 316.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 421 ح 1465، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 3 ج 9 ص 303.
(5) لم نعثر على كتابه.