پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص350

أن الأفضل الاتيان بمثل ما خرج منه.

لنا: إن الواجب عليه نوع فلا يجزئ غيره.

وما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – في الصحيح، ورفاعة، عن الصادق – عليه السلام – في الصحيح، أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (1).

واحتج الشيخ بهذه الرواية، وهي محمولة على ما قلناه.

مسألة: المصدود بالعدو يحل في موضع الصد بالهدي من كل شئ أحرم منه، بأن يذبح هديه أو ينحره في موضع الصد، سواء كان في الحرم أو خارجه، ولا ينتظر في إحلاله بلوغ الهدي محله، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله، هذا اختيار الشيخين (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابنإدريس (6)، وهو الظاهر من كلام علي بن بابويه (7) فإنه قال: وإذا صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأنه مصدود وليس كالمحصور.

وقال أبو الصلاح: وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 423 ح 1468، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 307.

(2) المقنعة: ص 446، النهاية ونكتها: ج 1 ص 556.

(3) المهذب: ج 1 ص 270.

(4) الوسيلة: ص 194.

(5) المراسم: ص 118.

(6) السرائر: ج 1 641.

(7) لم نعثر على رسالته.