پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص343

يشعر بوجوب رفع الصوت بالتلبية ودخول البيت.

والأقرب الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة (1).

الفصل الثالث في المحصور والمصدود

مسألة: المحصور هو الممنوع بالمرض، فهذا يبعث هديا إلى مكة ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله – وهو منى – يوم النحر إن كان حاجا، وإن كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة، فإذا بلغ الهدي محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء، قاله الشيخ (2)، وابنا بابويه (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

وقال ابن الجنيد (8): ومن حصر بعد الاحرام كان عليه الهدي، ومباح له أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالا إلا عن النساء، وعليه إذا برئ قضاء ما عقده بإحرامه، ولو أنفذ هديه إلى مكة وأقام على إحرامه إلى أن يبرئ ثم تمم ماكان عقده فخرج منه كان أولى.

وقال سلار: والمحصور بالمرض ضربان: أحدهما: في حجة الاسلام، والآخر:

(1) م (2): البراءة.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 554 – 555.

(3) المقنع: ص 77 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(4) الكافي في الفقه: ص 218.

(5) المهذب: ج 1 ص 270.

(6) الوسيلة: ص 193.

(7) السرائر: ج 1 ص 638.

(8) لم نعثر على كتابه.