مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص342
مثل ما يحرم على الرجال (1)، وسوغ في المبسوط اللبس (2)، وكذا ابن إدريس (3)، وهو الحق.
لنا: إنهن عورة، والستر واجب، ولأنه إجماع.
مسألة: قال الشيخ في ف في الجزء الأول: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الاسلام وإن كانت معتدة أي عدة كانت (4).
وقال في كتاب العدد منه: لو أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها وجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت فإنها تخرج وتقضي حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ، وإن كان الوقتواسعا وكانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر (5).
وقال ابن إدريس: الصحيح الأول، لأن حجة الاسلام تخرج بغير إذن الزوج إجماعا (6).
والتحقيق يقتضي أنه لا تنافى بين القولين، فإن الشيخ فرض في المسألة الثانية اتساع الوقت لقضاء العدة وأدرك الحج، فإنه يجب البدأة بقضاء العدة لما فيه من الجمع بين الاتيان بالواجب المضيق وهو العدة، وبين الاتيان بالموسع.
مسألة: قال ابن حمزة: يسقط عن المرأة مما يلزم الرجل أربعة أشياء: كشف الرأس ورفع الصوت بالتلبية والحق ودخول البيت (7)، وهذا القول
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 475.
(2) المبسوط: ج 1 ص 475.
(3) السرائر: ج 1 ص 624.
(4) الخلاف: ج 2 ص 434 المسألة: 329.
(5) الخلاف: ج 3 ص 58 المسألة 25 طبع اسماعيليان.
(6) السرائر: ج 1 ص 625.
(7) الوسيلة: ص 193.