پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص341

كانت طافت طواف العمرة صح وإلا فلا.

وأما قوله: ” وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة إلى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت مكة أن تقدم السعي ” ففيه إشكال، لأن السعي إنما يكون بعد الطواف.

ومنها قوله: ” وإن لم تطهر حتى خرج الناس إلى منى تخيرت بين أن تجعلها حجة مفردة وأن تقيم على متعتها ” ففيه إشكال، فإن البقاء على المتعة إنما يصح لو طافت أربعة أشواط، أما إذا لم تطف فلا.

مسألة: إذا قضت المتعة (1) وأحرمت بالحج وخافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وسعيه وطواف الحج وسعيه وطواف النساء على الخروج إلى عرفات، قاله الشيخ (2) – رحمه الله -، ومنع ابن إدريس ذلك وادعى الاجماع عليه (3).

والحق ما قاله الشيخ.

لنا: إنها مضطرة فجاز لها التقديم، وإلا لزم الحرج.

وما رواه صفوان بن يحيى الأزرق في الصحيح، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت من الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (4).

والذي ادعاه ابن إدريس من الاجماع لم تثبت.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم على النساء في الاحرام من لبس المخيط

(1) م (2): العمرة.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 548.

(3) السرائر: ج 1 ص 624.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 398 ح 1384، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 473.