مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص337
بقي هنا بحث: وهو أنه لو جامع في عقد حالة الاحرام فالأقرب التحريم المؤبد.
مسألة: لو وجب على الصبي القضاء أو على العبد وكانا قد لحقهما البلوغوالحرية قبل فوات أحد الموقفين قال الشيخ: يجب أن يبدأ بحجة الاسلام ثم يقضيان، فإن بدأ بالقضاء وقعت لحجة الاسلام (1).
وفيه نظر، أما أولا: ففي تعيين تقديم حجة الاسلام، فإن القضاء أيضا يجب على الفور.
سلمنا، لكن على تقدير وجوب تقديم حجة الاسلام.
والأقرب البطلان، لأنه لم يقصد حجة الاسلام فلم يقع، ولا يصح القضاء، لأنه لم يقع على الوجه المأمور به شرعا.
مسألة: قال في الخلاف: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا أو حلق شعرا أو وطأ ما يفسد الحج لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس فيما عداه شئ لأصالة براءة الذمة، وقوله – عليه السلام -: ” رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق ” (2)، وأما الصيد فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء توجبه.
والأقرب عدم إيجاب شئ بالصيد أيضا.
لنا: الحديث وأصالة البراءة، وفرق بين الناسي والمجنون، فإن الناسي ربما توجهت المؤاخذة إليه باعتبار تفريطه بالنسيان بخلاف المجنون.
مسألة: قال الشيخ في الجمل: وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء (3)،وأطلق.
وفي المبسوط: إن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم
(1) الخلاف: ج 2 ص 382 المسألة 232.
(2) الخلاف: ج 2 ص 448 – 449 المسألة 352.
(3) الجمل والعقود: ص 152.