پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص333

معلول التكليف وهو ساقط عنه، لقوله – عليه السلام -: ” رفع القلم عن ثلاثة:وذكر منهم الصبي حتى يبلغ ” (1).

وإن عنيتم بالصحة بالنسبة إلى ما يراد منه من التمرين فهو حق، لكن ذلك غير كاف من الاسقاط عن المكلف.

مسألة: من وجب عليه حجة الاسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا تطوعا، فإن حج عن غيره لم يجزه عنه ولا عن غيره، وإن حج تطوعا قال في المبسوط: وقعت عن حجة الاسلام (2)، وليس بجيد، لأن شرط الامتثال النية، وهي إرادة إيقاع الفعل المأمور به على الوجه المأمور به شرعا ولم يحصل.

الفصل الثاني في أحكام العبيد والصبيان والمجانين والنساء في الحج

مسألة: إذا أذن المولى لعبده في الاحرام ثم رجع

قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى تلبس للشيخ قولان: قال في الخلاف: ليس للمولى فسخه (3)، وهو اختيار ابن حمزة (4)، لأنه انعقد صحيحا لاستناده إلى الإذن ولم يعلم النهي.

وقال في المبسوط: الأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه.

قال: وقد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا (5).

والأقرب ما قاله في المبسوط.

لنا: إن السيد رجع في وقته فكان له منع العبد من الاستمرار، كما لو علم

(1) صحيح البخاري: ج 7 ص 59، سنن ابن ماجة: ج 1 ص 658 ح 2041، سنن الدارمي: ج 2 ص 171، الخصال: ج 1 ص 93 ح 40.

(2) المبسوط: ج 1 ص 302.

(3) الخلاف: ج 2 ص 283 المسألة 233.

(4) الوسيلة: ص 194.

(5) المبسوط: ج 1 ص 327.