پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص324

إعادة حج أو استئناف عمرة.

وقال ابن البراج: ومن أمر غيره بأن يحج عنه متمتعا لم يجز له أن يحج عنه قارنا أو مفردا إذا كان نائبا بأجرة، فإن أمره أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج متمتعا كان ذلك جائزا ولا شئ عليه (1).

والأقرب أن نقول: إن كان الفرض هو القران والإفراد بأن يكون حجة الاسلام لمكي أو حجة ناذر لم يجز له التمتع، وإن كان الحج ندبا فإن عدل إلى التمتع جار، بخلاف العكس.

لنا: على الأول: إنه قد استؤجر لإبراء ذمة المستأجر بالاتيان بما وجب عليه شرعا ولم يفعل فيبقى في العهدة، ولا يجزئه ما فعله، كما لو استأجره للتمتع (2) فقرن أو أفرد.

ويؤيده ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي – عليه السلام – في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم (3).

قال الشيخ: إنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة – عليهم السلام – (4).

وعلى الثاني: إنه أتى بالأفضل من المشترط، فوجب أن يخرج عن العهدة، لقوله تعالى: ” ما على المحسنين من سبيل ” (5).

(1) المهذب: ج 1 ص 268.

(2) ق: للمتمتع.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 416 ح 1447، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ج 8 ص 128.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 416 ذيل الحديث 1447.

(5) التوبة: 91.