پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص323

مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3): لو استأجرهللتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئ عنه، ولو استأجره للافراد فتمتع أجزأه.

وقال في النهاية (4) والمبسوط (5): لو استأجره للقران فتمتع أجزأه.

وقال ابن إدريس: هذه رواية أصحابنا وفتياهم، وتحقيق ذلك: أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزئه، ومن كان فرضه القران أو الأفراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزئه، إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الاسلام فحينئذ يصح إطلاق القول والعمل بالرواية.

قال: ويدل على هذا التحرير قولهم، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل، فلو لم يكن قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب، وليس الدخول ” أفضل ” معنى، لأن ” أفضل ” لا يدخل إلا في أمرين يشتركان تم يزيد أحدهما على الآخر، وكذا لو كان فرضه القران أو الأفراد لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال أفضل؟! فيخص إطلاق القول والأخبار بالأدلة، لأن العموم قد يخص بالادلة إجماعا (6).

وقال ابن الجنيد (7): وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز، بل يستدرك ذلك إنكان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه، إما بفدية أو رجوع (8) إلى الميقات أو

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 550.

(2) المبسوط: ج 1 ص 324.

(3) الخلاف: ج 2 ص 391 المسألة 247.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 550.

(5) المبسوط: ج 1 ص 324.

(6) السرائر: ج 1 ص 627.

(7) لم نعثر على كتابه.

(8) م (2): برجوع.