مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص320
على تسويغ نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، وهو الحق عندي، وهو قول ابن إدريس (1).
لنا: ما رواه رفاعة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: تحجالمرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (2).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: المرأة تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، قال: لا بأس (3).
ولأنها مكلفة يصح منها مباشرة الحج عن نفسها وعن مثلها، فجاز لها الحج عن مخالفها في الصنف كالرجل.
وقال الشيخ: هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل، لما رواه مصادف قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج، وإن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا (4).
وما رواه زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل
(1) السرائر: ج 1 ص 630.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 413 ح 1438، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 5 ج 8 ص 124.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 413 ح 1437، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ج 8 ص 124.
(4) الاستبصار: ج 2 ص 322 ذيل الحديث 1141 وح 1142 وذيله.