مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص319
وقال ابن أبي عقيل (1): ولا بأس أن يحج عن الميت من لم يحج، وأطلق.
وقال أبو الصلاح: ويصح نيابة من لم يحج (2)، وهو يتناول المرأة والرجل.
وقال ابن حمزة: وكل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره (3).
وقال المفيد في المقنعة: ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه (4).
وقال في كتاب الأركان: ومن وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه (5).
وقال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات: إن سأل سائل فقال: لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الاسلام يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يؤد فرض نفسه؟ جواب الدليل عليه مع ما ورد من النص عن أئمة الهدى – عليهم السلام -: إن القضاء عن الحاج إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج.
ويؤيده ما رواه الفضل بن العباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله – صلىالله عليه وآله – فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته، فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وآله -: فحجي عن أبيك.
فاطلق الأمر لها بالحج عن غيرها، ولم يشترط – صلى الله عليه وآله – عليها في ذلك أن تحج أولا عن نفسها (6).
وهذا القول نص منه – رحمه الله –
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) الكافي في الفقه: ص 219.
(3) الوسيلة: ص 156.
(4) المقنعة: ص 442.
(5) لم نعثر على كتابه ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 630.
(6) نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 630 – 631.