پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص318

المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول في النيابةمسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والاستبصار (2) والمبسوط: لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الاسلام وكانت عارفة، وإذا لم تكن قد حجت حجة الاسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها ولا عن النساء، وكذا قال ابن البراج (4).

وقال الصدوق: ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل، ولا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة (5).

وقال ابن الجنيد (6): ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة.

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 553.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 322 ذيل الحديث 1141.

(3) المبسوط: ج 1 ص 326.

(4) المهذب: ج 1 ص 269.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 426 ذيل الحديث 2878.

(6) لم نعثر على كتابه.