مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص317
الرجل ينفر في النفر الأول، قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس (1).
الحديث، والاطلاق في الجواب يعطي العمومية.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 272 ح 931، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 224.