پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص315

الاتيان به أولا، ولهذا فرقوا – عليهم السلام – فقالوا في الثلاث: بالاعادة، وفي الأربع: بالاتمام.

وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق – عليه السلام – في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الوسطىبثلاث ثم رمى الأخرى فيلرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (1).

احتج ابن إدريس بأنه قد رمى بثلاث فوجب أن يجزئه الثلاث.

والجواب: المنع من الإجزاء، فإنه إنما يجزئ لو فعله على الوجه المعتبر شرعا، ونحن نمنع اعتباره إلا مع تجاوز النصف كالطواف.

مسألة: يستحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر لمن كان بمنى، وعقيب عشر أولها ذلك لمن كان بغيرها، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن التكبير واجب، ومنهم من قال: إنه مسنون، وهو الأظهر (2).

والسيد المرتضى قال بوجوبه (3)، وكذا ابن حمزة (4).

والأقرب الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج السيد المرتضى بقوله تعالى: ” واذكروا الله في أيام معدودات ” (5).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 474 ح 3000، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10ص 216.

(2) المبسوط: ج 1 ص 380.

(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 611.

(4) الوسيلة: ص 189 – 190.

(5) البقرة: 203.