پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص312

وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة، عن الباقر – عليه السلام – أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر – عليه السلام – يا حكم أرايت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1).

احتج الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف (2)، وبما رواه معاوية بن عمار فيالصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (3).

والجواب عن الاجماع: إنه قد دل على خلاف قوله، والاحتياط معارض بأصالة البراءة، والرواية تدل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

المقام الثاني: في جواز الرمي بعد الزوال وهو المشهور، ويظهر من كلام ابني بابويه المنع.

لنا: ما تقدم من الأخبار.

المقام الثالث: أفضل أوقات الرمي عند الزوال، كما قاله في النهاية (4)، خلافا لقوله في المبسوط.

لنا: رواية معاوية بن عمار الصحيحة، عن الصادق – عليه السلام – قال: ارم كل يوم عند زوال الشمس (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 892، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 79.

(2) الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176.

(3) و (5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 261 ح 888، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 78.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.