پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص311

وقال السيد المرتضى: وقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها (1).

وقال سلار: يكون ذلك – يعني الرمي – من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس (2).

وقال أبو الصلاح: وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال (3).

وقال ابن حمزة: ووقت الرمي طول النهار، والفضل في الرمي عند الزوال (4)، وبه قال ابن إدريس (5).

والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات: الأول: في تسويغ الرمي قبل الزوال، وهو المشهور بين علمائنا، إلا ما قاله الشيخ في الخلاف، وهو شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا.

لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون ذلك إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه – رحمه الله – قبل الوفاق فقد حصل الاجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار، بخلاف من يخالف الاجماع.

وما رواه صفوان بن مهران في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (6).

ونحوه عن منصور بن حازم، عن الصادق – عليه السلام – (7).

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 69.

(2) المراسم: ص 115.

(3) الكافي في الفقه: ص 199.

(4) الوسيلة: ص 188.

(5) السرائر: ج 1 ص 605.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 891، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 78.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 262 ح 890، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79.