پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص310

وفي المبسوط: يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوعالشمس إلى غروبها لم يكن به بأس (1).

وقال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها (2).

وقال ابن أبي عقيل (3): رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

وقال علي بن بابويه (4) في رسالته: ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، وقد روي من أول النهار إلى آخره.

وقال ابنه في المقنع: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (5).

وكذا في من لا يحضره الفقيه وزاد: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (6).

وقال المفيد في المقنعة (7) والرسالة الغرية (8): يكون ذلك – يعني الرمي – من طلوع الشمس موسعا إلى غروبها، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس.

وقال ابن الجنيد (9): ويرميها – يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين – في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل الأوقات عند الزوالالشمس وضحوة نهار يوم النحر.

(1) المبسوط: ج 1 ص 378.

(2) الخلاف: ج 2 ص 351 المسألة 176.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) لم نعثر على رسالته.

(5) المقنع: ص 92.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 553 – 554.

(7) المقنعة: ص 421 – 422.

(8) لم نعثر على رسالته.

(9) لم نعثر على كتابه.