مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص309
وقال ابن الجنيد (1): وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يصبح بغيرها.
وقال ابن إدريس: وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر على ما روي من الأخبار، وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل على تلك الرواية (2)، وهو يعطي تردده في جواز الخروج قبل نصف الليل.
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (3).
وعن عبد الغفار الجازي، عن الصادق – عليه السلام – فإن خرج من منىبعد نصف الليل لم يضره شئ (4)، وهو يدل على الجواز وانتفاء الكراهية، وإن كان الأفضل المبيت إلى الفجر.
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 256 ح 868، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 206 وفيهما: أن تبيت في غير منى.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 258 ح 877، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 ج 10 ص 209.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.