مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص305
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [ بالليل ] (1).
احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه.
وقال ابن أبي عقيل (4): ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.
وقال ابن الجنيد (5): وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم.
وقال الشيخ في النهاية: من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 251 ح 850، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204.
(2) المقنعة: ص 421.
(3) المراسم: ص 115.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.