پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص305

وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [ بالليل ] (1).

احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.

والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه.

الفصل الخامس في الرجوع إلى منى والمبيت بها

مسألة: قال المفيد (2)، وسلار (3): لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة.

وقال ابن أبي عقيل (4): ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.

وقال ابن الجنيد (5): وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم.

وقال الشيخ في النهاية: من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 251 ح 850، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204.

(2) المقنعة: ص 421.

(3) المراسم: ص 115.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 536.