پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص303

الاستبصار (1) يشعر بالندب، وهو الأقرب.

لنا: قوله تعالى: ” الحج أشهر معلومات ” (2) فجعل باقي ذي الحجة من أشهره، وإنما يكون من أشهره إذا وقع فيه بعض أفعاله.

ولأن الأصل إباحة التأخير.

وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس أن أخره (3).

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، وإنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (4).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب (5).

احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر (6).

والأمر

(1) الاستبصار: ج 2 ص 291 ذيل الحديث 1035.

(2) البقرة: 197.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 250 ح 845، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 10 ج 10 ص 202.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 250 ح 846، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 201.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 250 ح 847، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 201.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 249 ح 841، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 ج 10 ص 201.