مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص296
في التهذيب (1).
وقال أبو الصلاح: فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها (2).
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل نسي أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا (3).
احتج أبو الصلاح بأن الاخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الاخلال بالآخر.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان علي بن الحسين – عليهما السلام – يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك.
قال: وكان أبو عبد الله – عليه السلام – يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (4).
وعن حفص بن البخترى في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى (5).
وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – في رجل زار البيت ولم يحلق
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814 وذيل الحديث 817.
(2) الكافي في الفقه: ص 201.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 818، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ح 10 ص 184.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 815، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ح 10 ص 184.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 816، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 184.