مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص295
وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك منى مع الطواف.
وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، فقال: لا بأس قد أجزأ عنه (1).
وقال الشيخ: إن فعل ذلك عمدا كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ وكان عليه إعادة الطواف (2)، وهو قول ابن إدريس (3)، وابن حمزة (4)، وهو الأقرب.
لنا: إنه طاف على غير ما أمر به، فيبقى في عهدة التكليف.
وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد حل من كل شئ (5).
وروايات ابن بابويه وغيرهالا تنافى إعادة الطواف.
مسألة:
لو ارتحل قبل الحلق
فليرجع إلى منى وليحلق، فإن لم يتمكن أثم وحلق موضعه واجبا وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا (6)، قاله الشيخ
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 506 ح 3092، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 533.
(3) السرائر: ج 1 ص 601.
(4) الوسيلة: ص 186.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 241 ح 811، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182.
(6) م (1) وم (2): مستحبا.