پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص293

وقال ابن أبي عقيل (1): ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأ، ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب.

ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.

وقال المفيد: ولا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل (2).

ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبو الصلاح (3).

لنا: قوله تعالى: ” لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين ” (4)، وليس المراد الجمع بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني بعيد،وإلا لزم الاجمال، فتعين الأول.

وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله – يوم الحديبية: ” اللهم اغفر للمحلقين ” مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين (5).

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام (5).

وعن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق (7).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) المقنعة: ص 419.

(3) الكافي في الفقه: ص 201.

(4) الفتح: 27.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 822، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 186.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 819، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 186.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 820، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 187.