پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص292

وقال ابن الجنيد (1): ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه، ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم، ولا بأس بقوله.

مسألة: قال الشيخ: إذا اشعر الهدي أو قلده ثم ضاع واشترى غيره ثم وجد الأول وأراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأول (2).

والأقرب عندي الاستحباب.

لنا: إنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة.

نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا.

المطلب الثالث في الحلق مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا، وبه قال الشيخ في الجمل (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5).

وقال الشيخ: لا يجزئ للصرورة ولا الملبد إلا الحلق (6)، وبه قال ابن حمزة (7).

وقال ابن الجنيد (8): ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) المبسوط: ج 1 ص 373 – 374.

(3) الجمل والعقود: ص 148.

(4) المهذب: ج 1 ص 259.

(5) السرائر: ج 1 ص 601.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.

(7) الوسيلة: ص 186.

(8) لم نعثر على كتابه.