مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص285
مسألة: لا بأس بالموجوء (1)، قاله الشيخ (2).
وقال ابن إدريس: لا يجوز (3).
وقال أيضا: بالجواز قبل ذلك (4).
لنا: الأصل التسويغ.
ولأنه أسمن فيكون أنفع للفقراء، والنقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر، يأكل ثلثه ويطعم للقانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء ثلثه (5).
وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي (6).
وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث (7).
وهذه العبارات توهم الاستحباب.
وقال ابن أبي عقيل (8): ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق.
وقال ابن إدريس: وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية، وهو قوله تعالى: ” فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ” (9)، وهو الأقرب للأمر، وأصل الأمر للوجوب.
(1) الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما (لسان العرب: ج 1 ص 191 مادة وجأ).
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 527.
(4) السرائر: ج 1 ص 596.
(3) السرائر: ج 1 ص 597.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 531.
(6) الكافي في الفقه: ص 200.
(7) المهذب: ج 1 ص 259.
(8) لم نعثر على كتابه.
(9) السرائر: ج 1 ص 598.