پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص285

مسألة: لا بأس بالموجوء (1)، قاله الشيخ (2).

وقال ابن إدريس: لا يجوز (3).

وقال أيضا: بالجواز قبل ذلك (4).

لنا: الأصل التسويغ.

ولأنه أسمن فيكون أنفع للفقراء، والنقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر، يأكل ثلثه ويطعم للقانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء ثلثه (5).

وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي (6).

وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث (7).

وهذه العبارات توهم الاستحباب.

وقال ابن أبي عقيل (8): ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق.

وقال ابن إدريس: وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية، وهو قوله تعالى: ” فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ” (9)، وهو الأقرب للأمر، وأصل الأمر للوجوب.

(1) الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما (لسان العرب: ج 1 ص 191 مادة وجأ).

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 527.

(4) السرائر: ج 1 ص 596.

(3) السرائر: ج 1 ص 597.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 531.

(6) الكافي في الفقه: ص 200.

(7) المهذب: ج 1 ص 259.

(8) لم نعثر على كتابه.

(9) السرائر: ج 1 ص 598.