پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص284

وما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف (1).

احتج ابن حمزة بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يضحي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد ويمشي في سواد (2)، وهو يدل على المداومة فيكون واجبا.

وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به (3).

والجواب: المنع من دلالة كان على المداومة.

سلمنا، لكنه – صلى الله عليه وآله – كما كان يداوم على الفرض كذا كان يداوم على الندب، والنهي في الثاني الكراهة جمعا بين الأدلة.

مسألة: اختلف في

تفسير قولهم أن يبرك في سواد،

وأن ينظر في سواد، وأن يمشي في مثله، فقال بعضهم: أن يكون هذه المواضع سوداء، واختاره ابنإدريس قال: وقال أهل التأويل: معناه: أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه (4)، وهو الأقرب عندي، لأنه أنفع للفقراء.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 207 ح 693، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الذبح ح 4 ص 112.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 685، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 107.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 206 ح 691، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 112.

(4) السرائر: ج 1 ص 596 – 597.