مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص283
وقال ابن أبي عقيل (1): لا يجزئه ذلك.
لنا: أنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أما المقدمة الأولى: فلأن المأمور به إهداء السمين وقد فعل، وأما الثانية: فاجماعية.
وما رواه منصور، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ومن اشترى وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزعنه (3).
احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم أجزائه فوجب أن لا يجزئ عنه، لأنه يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، وإذا انتفت نية التقرب إنتفى الإجزاء.
والجواب: المنع من الصغرى، فإن عدم الإجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه على أنه سمين فلا.
مسألة: المشهور
استحباب أن يكون سمينة
تمشي في سواد وتبرك في سواد وتنظر في سواد، وأن يكون مما قد عرف بها، وكلام ابن حمزة (4) يشعر بوجوبها.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 712، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 110.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 686، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 110.
(4) الوسيلة: ص 182.