مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص281
سبعين (1).
وفي الموثق عن سوادة القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا – عليهالسلام – قال: قلنا له: جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين (2).
احتج الشيخ بقوله تعالى: ” فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.
الآية ” (3)، وبما رواه الحلبي عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: تجزئ البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد (4).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: لا يجوز البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى (5).
والجواب عن الأول: المنع من عدم الوجدان هنا، والآية أدل.
لنا: والروايات محمولة على الاختيار جمعا من الأخبار.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه (6).
وقال ابن الجنيد (7): ولا يجزئ في الهدي ناقص بعض الأعضاء.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 209 ح 703، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10ص 115.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 209 ح 704، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 114.
(3) البقرة: 196.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 207 ح 695، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 113.
(5) الاستبصار: ج 2 ص 266 ح 941، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 528.
(7) لم نعثر على كتابه.