مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص278
الصوم وجب عليه الهدي.
مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق ويكون أداء لا قضاء، قاله في الخلاف (1)، وبه قال ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: يكون قضاء لا أداء (3).
والأقرب الأول.
لنا: إن ذا الحجة محل الصوم، كما أنه محل الهدي، ولأنه محل للهدي (4)فكان محلا لبدله، وأداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6) والخلاف (7) والجمل (8) والاقتصاد (9): يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
وقال المفيد: يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (10).
وقال سلار: يجزئ بقرة عن خمسة نفر (11)، وأطلق.
وقال ابن البراج: ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال
(1) الخلاف: ج 2 ص 278 المسألة 52.
(2) السرائر: ج 1 ص 594.
(3) المبسوط: ج 1 ص 371 وفيه: يكون أداء لا قضاء.
(4) ق وم (1): الهدي.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 528.
(6) المبسوط: ج 1 ص 372.
(7) لم نعثر عليه، والذي وجدناه في الخلاف: – ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان – هكذا: وقدروى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.
(8) الجمل والعقود: ص 146.
(9) الاقتصاد: ص 307.
(10) المقنعة: ص 418.
(11) المراسم: ص 114.