پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص278

الصوم وجب عليه الهدي.

مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق ويكون أداء لا قضاء، قاله في الخلاف (1)، وبه قال ابن إدريس (2).

وقال في المبسوط: يكون قضاء لا أداء (3).

والأقرب الأول.

لنا: إن ذا الحجة محل الصوم، كما أنه محل الهدي، ولأنه محل للهدي (4)فكان محلا لبدله، وأداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6) والخلاف (7) والجمل (8) والاقتصاد (9): يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

وقال المفيد: يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (10).

وقال سلار: يجزئ بقرة عن خمسة نفر (11)، وأطلق.

وقال ابن البراج: ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال

(1) الخلاف: ج 2 ص 278 المسألة 52.

(2) السرائر: ج 1 ص 594.

(3) المبسوط: ج 1 ص 371 وفيه: يكون أداء لا قضاء.

(4) ق وم (1): الهدي.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 528.

(6) المبسوط: ج 1 ص 372.

(7) لم نعثر عليه، والذي وجدناه في الخلاف: – ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان – هكذا: وقدروى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.

(8) الجمل والعقود: ص 146.

(9) الاقتصاد: ص 307.

(10) المقنعة: ص 418.

(11) المراسم: ص 114.