پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص276

وقال الصدوق: روى صفوان، عن معاوية بن عمار، وعن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته (1) فليصم عنه وليه (2).

إن هذا على الاستحباب لا الوجوب، وهذا (3) إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.

وقال ابن إدريس: يجب قضاؤها (4)، وهو الأقرب.

لنا: أنه صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه، وكل صوم واجب فات الميت مع تمكنه منه وجب على وليه قضاؤه.

أما الصغرى ففرضية، وأما الكبرى فاجماعية.

مسألة: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة، أما من كان في غيرها من الامصار فلا.

وقال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا بمنى أيام التشريق (5).

لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الصيام أيام التشريق، فقال: أما بالامصار فلا بأس به، وأما بمنىفلا (6).

احتج الشيخ بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق.

(1) م (2) المتعة.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 510 ح 3097، وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 161.

(3) ق وم (2): وهو.

(4) السرائر: ج 1 ص 592.

(5) المبسوط: ج 1 ص 370.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 297 ح 897، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 1 ج 7 ص 385.