پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص274

ابن ورقاء (1).

وفي الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها (2).

وهذه الأحاديث تدل على تحريم صوم أيام التشريق، ولا ريب أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق، إلا أن يقال: إن الشيخ ذكر في المبسوطأن ليلة الرابع ليلة التحصيب (3) فيصح ذلك، إلا أن هذا التأويل بعيد.

أما أولا: فلأن التحصيب إنما يكون لمن نفر في الأخير وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وأما ثانيا: فلأنه قال: فليصم يوم الحصبة وهو يوم النفر، والنفر نفران أول: وهو الثاني عشر، وثان: وهو الثالث عشر، ويحمل قول الشيخ في المبسوط بأنه أراد ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر.

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: فإن فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك (4).

واحتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه – عليهما السلام – أن عليا – عليه السلام – كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها في أيام التشريق، فإن ذلك جائز له (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 228 ح 774، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 164.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 775، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 164.

(3) المبسوط: ج 1 ص 370 و 380.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 230 ح 779، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 277، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165.