پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص268

حصا الجمار، قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش (1).

وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: ولا تأخذ منها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منطقة (2).

مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا القبلة ومستقبلا لها، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز، إلا أن الأول أفضل، وهو اختيار الشيخ (3)، وابن أبي عقيل (4)، وأبي الصلاح (5) وغيرهم.

وقال علي بن بابويه (6): تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة.

لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها (7).

المطلب الثاني في الذبح مسألة: الهدي واجب على المتمتع خاصة، ويستحب للقارن، هذا هو

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 655، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 54.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 656، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 54.

(3) المبسوط: ج 1 ص 369.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) الكافي في الفقه: ص 215.

(6) لم نعثر على رسالته.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 661، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 70.