پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص267

وعن حريز عمن أخبره، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم ومن حصا الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (1).

وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: حصا الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصا (2).

والجواب: أنه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث.

مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان (3)، وابنا بابويه (4) وغيرهم.

وابن الجنيد (5) قال: ويكون كالأنملة أبرش، ولا يكون ذات لون واحد.

وقال أبو الصلاح: وأفضل الحصا البرش ثم البيض والحمر، ويكرهالسود (6)، وهو يشعر بأفضلية البيض والحمر.

والأقرب كراهة البيض والحمر أيضا.

لنا: إنه استحب البرش، وترك المستحب مرجوح.

وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 653، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 654، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53.

(3) لم نعثر عليه في المقنعة، النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.

(4) المقنع: ص 87، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) الكافي في الفقه: ص 198.