مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص266
وسماها ابن أبي عقيل (1) بالصغرى.
وهذا نزاع لفظي مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى (2)، فيكون الصغرى هي الأولى.
وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى (3).
مسألة: المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصا الجمار، وقال الشيخ (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وابن بابويه (7)، وابن إدريس (8).
وقال ابن الجنيد (9): ويأخذ الحاج حصا الجمار من سائر الحرم، ولا يأخذ من مسجد الخيف، ولا من الجمار، وقيل: لا يأخذ من المساجد مطلقا (10) وهو الأقرب.
لنا: إنه نهي عن إخراج الحصا عن المسجد مطلقا، والنهي يدل على الفسادفي العبادات.
احتج الاولون بما رواه حنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: يجوز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف (11).
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) الاقتصاد: ص 306.
وفيه: ” العليا ” بدل ” العظمى “.
(3) الاقتصاد: ص 309.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 522 – 523.
(5) الكافي في الفقه: ص 198.
(6) الوسيلة: ص 180.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 473 ح 2997.
(8) السرائر: ج 1 ص 590.
(9) لم نعثر على كتابه.
(10) شرائع الاسلام: ج 1 ص 257.
(11) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 652، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2ج 10 ص 53.