مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص265
ولأنه أحوط، فإن الرمي به مما يخرج عن العهدة بيقين، بخلاف الرمي بغيره.
ولأن الجمهور رووا عن الفضل بن العباس أنه قال: لما أفاض رسول الله – صلى الله عليه وآله – من عرفة وهبط وادي محسر قال: أيها الناس عليكم بحصا الخذف (1).
والأمر للوجوب.
وروي أنه – عليه السلام – قال – غداة جمع اللقط -: حصيات من حصاالخذف، فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء فارموا بأمثال هؤلاء فارموا، ومثل الحصا حصا (2).
احتج الشيخ بأن الحصا من الحجر وجنسه، إذ لا فارق بينهما.
والجواب: المتبع الاسم.
مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها.
وقال ابن أبي عقيل (3): يرميها من قبل وجهها من أعلاها.
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها (4).
واعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى (5)، وكذا أبو الصلاح (6)،
(1) سنن البيهقي: ج 5 ص 127.
(2) سنن البيهقي: ج 5 ص 127 مع اختلاف.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 661، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10ص 70.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 538.
(6) الكافي في الفقه: ص 198.