پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص265

ولأنه أحوط، فإن الرمي به مما يخرج عن العهدة بيقين، بخلاف الرمي بغيره.

ولأن الجمهور رووا عن الفضل بن العباس أنه قال: لما أفاض رسول الله – صلى الله عليه وآله – من عرفة وهبط وادي محسر قال: أيها الناس عليكم بحصا الخذف (1).

والأمر للوجوب.

وروي أنه – عليه السلام – قال – غداة جمع اللقط -: حصيات من حصاالخذف، فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء فارموا بأمثال هؤلاء فارموا، ومثل الحصا حصا (2).

احتج الشيخ بأن الحصا من الحجر وجنسه، إذ لا فارق بينهما.

والجواب: المتبع الاسم.

مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها.

وقال ابن أبي عقيل (3): يرميها من قبل وجهها من أعلاها.

لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – ثم ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها (4).

واعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى (5)، وكذا أبو الصلاح (6)،

(1) سنن البيهقي: ج 5 ص 127.

(2) سنن البيهقي: ج 5 ص 127 مع اختلاف.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 661، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10ص 70.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 538.

(6) الكافي في الفقه: ص 198.