مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص259
لنا: ورود الأمر به، وظاهر الأمر للوجوب.
وما رواه عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (1).
لا يقال: هذا الخبر متروك الظاهر إجماعا، لأن ما يدل عليه لا يقولون به، فإن أحدا لم يذهب إلى إعادة الحج بسبب ترك الرمي ولا تحريم النساء به.
لأنا نقول: يحمل على استحباب ذلك لما اشتمل الحج عليه من النقصان لهذا الواجب.
وما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (2).
ولفظة ” على ” تدل على الوجوب.
احتج الاخرون بأن الأصل براءة الذمة.
والجواب: أن الأصل قد يخالف لقيام الدليل، وقد بيناه، مع أنه أشهر في قول الأصحاب واظهر في الفتاوى.
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف بحصا الجمار: وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر إصبعه الوسطى (3).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ح 901، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ح 900، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 213.
(3) الانتصار: ص 105.