مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص258
يذكر الرمي.
وفي الاستبصار: قد بينا أن الرمي سنة وليس بفرض في كتابنا الكبير (1).
وقال ابن حمزة: الرمي واجب عند أبي يعلى، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي، والخذف واجب عند السيد المرتضى (2).
وقال ابن الجنيد (3): ورمي الجمار سنة، ثم قال: ومن ترك رمي الجمار كلها متعمدا فقد روي عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه لم يتم حجه وعليه الحج من قابل ولم يحل له النساء أيضا، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا، فإن خرج من مكة أمر من يرمي عنه.
وقال أبو الصلاح: فإن أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء وقضاء أثم بذلك، ووجب عليه تلافي ما فرطه وحجه ماض (4).
وقال ابن إدريس: وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وقد يشتبه على بعض أصحابنا، ويعتقد أنه مسنون غير واجب لما يجده من كلام بعض المصنفين، وعبارة موهمة أوردها في كتبه ويقلد المسطور بغير فكر ولا نظر، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فإن شيخنا قال في الجمل: والرمي مسنون فيظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب، وإنما أراد الشيخ بقوله: ” مسنون ” أنفرضه عرف من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على ذلك (5).
ثم أخذ يستدل على ذلك بكلام طويل لا فائدة في ايراده.
والأقرب الوجوب.
(1) الاستبصار: ج 2 ص 297 – 298 ذيل الحديث 1061.
(2) الوسيلة: ص 180 – 181.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) الكافي في الفقه: ص 199.
(5) السرائر: ج 1 ص 606.