پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص256

لعائق من ضيق أوما أشبهه، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس مع التمكن من ذلك، وأن لا يجوز أحد وادي محسر إلا بعد طلوعها (1).

والأقرب في ذلك كله الاستحباب عملا بالأصل، وبما تقدم من الأدلة.

(1) المهذب: ج 1 ص 254.