مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص248
طلوع الشمس إلا مضطرا (1)، وكذا قال السيد المرتضى (2)، وسلار (3).
وقال أبو الصلاح: وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس (4).
وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للامام إلى أن تطلع الشمس (5).
وقال الشيخ: لا يجوز للامام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوعالشمس (6).
وقال ابن إدريس: وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب (7).
والأول أقرب.
لنا: ما رواه معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس (8).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
(1) المقنعة: ص 417.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
(3) المراسم: ص 113.
(4) الكافي في الفقه: ص 197.
(5) الوسيلة: ص 179.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 522.
(7) السرائر: ج 1 ص 589.
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 192 ح 638، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 48.