مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص247
الخلاف قال في استدلاله: وأيضا القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكونأفضل (1).
مسألة: تجوز الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس.
وقال ابن أبي عقيل (2): فإذا اشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعة والاستغفار.
وقال الشيخ: وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى، ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز للامام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس (3).
وهذا الكلام من الشيخين يدل على أولوية الافاضة قبل طلوع الشمس، وكذا قال ابن الجنيد (4)، وابن حمزة (5).
وقال علي بن بابويه (6): واياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.
وقال الصدوق: ولا يجوز للرجل الافاضة قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها فليزمه دم شاة (7).
وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس.
وقال المفيد: فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، ولا يفيض قبل
(1) الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة 155.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 522.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) الوسيلة: ص 177.
(6) لم نعثر على رسالته.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986.