مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص245
احتج بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحج إجماعا، ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه.
والجواب: المنع من المقدمة الأولى إن قصد الوقت الاختياري، وإن قصد الاضطراري وغيره التزمنا به ومنعنا فوات الوقت، فإن الليل عندنا وقت للمضطر.
مسألة: المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وجب عليه بدنة.
وقال ابنا بابويه (1): تجب عليه شاة.
لنا: ما رواه ضريس، عن أبي جعفر – عليه السلام – قال: سألته عن رجلأفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله (2).
وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: فإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة (3).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم (4).
والكلام فيه يقع في موضعين: الأول: أن عبارته هذه توهم جواز الافاضة قبل الغروب، ولا خلاف بيننا أنه
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 186 ح 620، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 ح 10 ص 30.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 187 ح 621، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 30.
(4) الخلاف: ج 2 ص 338 المسألة 157.