پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص243

أنه لا يجوز.

مسألة: قال ابن إدريس: ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن وقت المشعر ليلة العيد، وهو مذهب المخالفين.

والأول هو المذهب، وهو اختياره في النهاية (1).

وأشار إلى ما قدمه من أن وقته من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس.

والشيخ – رحمه الله – قصد بذلك الوقت الاضطراري، فإن العليل والمريض وخائف الزحام يجوز لهم الخروج من المشعر قبل الفجر إذا وقفوا به ليلا على ما يأتي.

مسألة: عد ابن البراج في أقسام الواجب: الذكر لله تعالى، والصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله – في الموقفين معا (2).

والمشهور الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم من الحديثين اللذين ذكرناهما في الوقوف بعرفة.

احتج بالامر في الآية، والأمر للوجوب.

والجواب: المنع من الكبرى.

مسألة:

لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر

عامدا مختارا لم يبطل حجه،ووجب عليه شاة، ذهب إليه الشيخ (3)، وابنا بابويه (4)، وابن البراج (5).

وقال ابن الجنيد (6): يجب عليه دم، وهو موافق لما قلناه، فإن الدم إذا أطلق

(1) السرائر: ج 1 ص 587 – 588.

(2) المهذب: ج 1 ص 254.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 522.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(5) المهذب: ج 1 ص 224.

(6) لم نعثر على كتابه.