پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص240

وأجاب: بأن العطف يقتضي التساوي في حكم المحل كقوله: ” اضرب زيدا في الدار ” وقيده، فإن الدار محل للفعلين معا (1).

واعلم أن أصل الاعتراض مشكل، وجواب السيد أو لا بوجوب الذكر ليس بجيد، والاعتراض على جوابه الثاني مشكل أيضا، ومنعه التبعية ليس بجيد.

والأقرب جوابه الأخير، وهو أن الشكر إذا وجب بالمشعر وجب الكون به، والاعتراض بأن تقييد المعطوف عليه لا يقتضي تقييد المعطوف جيد، وجوابه بالمنع ليس بجيد.

نعم الأولى أن يقول: التقييد هنا ثابت، لأن الكلام الأول لم يتم، لقوله: ثم أفيضوا، فكان التقييد ثابتا، وإلا لزم أن يكون وجوب الشكر كلاما مستقلا متخللا بين أجزاء الكلام وهو غير مستعمل عرفا.

وغير بعيد من الصواب أن يقال: يجب الذكر لا بالمعنى المتعارف بل بمعنى النية المشتملة على قصد إيقاع الفعل متقربا به إلى الله تعالى.

احتج بقوله – صلى الله عليه وآله -: ” أصحاب الاراك لا حج لهم ” (2) دل بمفهومه على أن غير أصحاب الاراك يثبت لهم الحج، ومن وقف بعرفة لم يكن من أصحاب الاراك.

والجواب: أن دلالة المفهوم ضعيفة خصوصا مع معارضة الاجماع، فإن غير أصحاب الاراك لو أخلوا بأركان الحج متعمدين بطل حجهم بالاجماع.

مسألة: المشهور أنه يستحب أن يجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد

(1) الانتصار: ص 89 – 90 مع اختلاف.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 287 ح 976، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 10 ج 10 ص 25.