پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص238

للمخالف الذي يعتقد المقلد له أنه مخطئ؟! وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ – رحمه الله -.

مسألة: الوقوف بالمشعر ركن، فمن تركه متعمدا بطل حجه.

وقال ابن الجنيد (1): تجب عليه بدنة.

لنا: إنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.

ولأنه إن كان فوات عرفة مبطلا للحج كان فوات المشعر مبطلا، والمقدمحق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: إن الوقوف بالمشعر أوكد من الوقوف بعرفة فيكون تركه أولى بالابطال، ويدل على كونه أوكد وجهان: أحدهما: إنه ثبت بنص القرآن، لقوله تعالى: ” فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ” (2)، والذكر به يستلزم الكون فيه، وعرفة إنما وجبت بالسنة.

الثاني: ما رواه ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة (3).

وأما صدق المقدم فلما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: أصحاب الاراك لا حج لهم – يعني الذين يقفون عند الاراك – (4).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) البقرة: 198.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 278 ح 977، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوفبعرفة ح 14 ج 10 ص 26.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 287 ح 975، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 11 ج 10 ص 12.