مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص237
ولأنه داخل في حد عرفة.
وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم – عليهالسلام – عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال: على الأرض (1).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: فإذا كانوا في الموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
وقت الوقوف بعرفة
من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد (3).
وقال ابن إدريس: إن وقتها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة، لأنه لا خلاف في ذلك، وما ذكره الشيخ في الكتابين مذهب بعض المخالفين (4).
والتحقيق: أن النزاع هنا لفظي، فإن الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري وهو من زوال الشمس إلى غروبها، والاضطراري من الزوال إلى طلوع الفجر.
فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت (5) الاختياري فأخطأ في اعتقاده، ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين، مع أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم، ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهد، فكيف
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 180 ح 603، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 5 ج 10 ص 11.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 180 ح 604، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 6 ج 10 ص 11.
(3) الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة 156.
(4) السرائر: ج 1 ص 587.
(5) م (1): الوقف.