پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص236

وكذا قال ابن البراج (1)، وابن إدريس (2).

وقال ابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4): حد عرفة من المأزمين إلى الموقف.

وقال ابن الجنيد (5): وحدها من المأزمين إلى الجبل.

وروى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف (6).

وقال – عليه السلام – حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل (7).

ولا تنافى بين القولين، فإن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة.

مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل، هذا هو المشهور.

وعد ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة (8).

لنا: الأصل عدم التحريم.

(1) المهذب: ج 1 ص 273.

(2) السرائر: ج 1 ص 587.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) الكافي في الفقه: ص 196.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2978، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 8 ج 10 ص 12.

(8) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2979، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 9 ج 10 ص 12.

(8) المهذب: ج 1 ص 246.