مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص236
وكذا قال ابن البراج (1)، وابن إدريس (2).
وقال ابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4): حد عرفة من المأزمين إلى الموقف.
وقال ابن الجنيد (5): وحدها من المأزمين إلى الجبل.
وروى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف (6).
وقال – عليه السلام – حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل (7).
ولا تنافى بين القولين، فإن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة.
مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل، هذا هو المشهور.
وعد ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة (8).
لنا: الأصل عدم التحريم.
(1) المهذب: ج 1 ص 273.
(2) السرائر: ج 1 ص 587.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) الكافي في الفقه: ص 196.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2978، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 8 ج 10 ص 12.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2979، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 9 ج 10 ص 12.
(8) المهذب: ج 1 ص 246.